فهرس الكتاب

الصفحة 2422 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -الأمثلة.

2 -توجيه السقوط.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة وقف الشقص ما يأتي:

1 -أن يقول المشتري بعد لزوم البيع: هو وقف، أو قد وقفته أو نحو ذلك.

2 -أن يكتب المشتري بعد لزوم البيع كتابًا بوقفه.

المسألة الثانية: توجيه السقوط:

وجه سقوط الشفعة بوقف الشقص: أن فيه إضرارًا بالموقوف عليه؛ لأن الشقص سيأخذه الشفيع والثمن سيأخذه المشتري فلا يبقى للموقوف عليه شيء [1] .

تقدم قول المؤلف:"وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته سقطت"

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -الأمثلة.

2 -توجيه السقوط.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة هبة المشتري للشقص ما يأتي:

(1) تقدمت مناقشة ذلك في الشروط في انتقال الشقص بلا عوض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت