قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -الأمثلة.
2 -توجيه السقوط.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة وقف الشقص ما يأتي:
1 -أن يقول المشتري بعد لزوم البيع: هو وقف، أو قد وقفته أو نحو ذلك.
2 -أن يكتب المشتري بعد لزوم البيع كتابًا بوقفه.
المسألة الثانية: توجيه السقوط:
وجه سقوط الشفعة بوقف الشقص: أن فيه إضرارًا بالموقوف عليه؛ لأن الشقص سيأخذه الشفيع والثمن سيأخذه المشتري فلا يبقى للموقوف عليه شيء [1] .
تقدم قول المؤلف:"وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته سقطت"
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -الأمثلة.
2 -توجيه السقوط.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة هبة المشتري للشقص ما يأتي:
(1) تقدمت مناقشة ذلك في الشروط في انتقال الشقص بلا عوض.