وفيه مطلبان هما:
1 -ما تجب به.
2 -ما تستحق به.
وفيه مسألتان هما:
1 -إذا لم تؤجل.
2 -إذا أجلت.
المسألة الأولى: ما تجب به الأجرة إذا لم تؤجل:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان ما تجب به.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما تجب به الأجرة:
إذا لم تؤجل الأجرة وجبت بالعقد سواء كان محل العقد عينًا أو عملًا في الذمة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الأجرة بالعقد: أن المستأجر يستحق المنفعة به فيستحق به المؤجر الأجرة كالصداق وثمن المبيع.
المسألة الثانية: ما تجب به الأجرة إذا أجلت:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان ما تجب به.
2 -التوجيه.