وفيه مطلبان هما:
1 -ضابطه.
2 -توجيهه.
تصح العارية من كل جائز التصرف فيما يعيره، سواء كان أصيلًا أم نائبًا.
وجه صحة العارية من كل من يصح تصرفه فيها ما يأتي:
1 -أن الإعارة فرع عن صحة التصرف، فإذا صح الأصل وهو التصرف صح الفرع وهو الإعارة.
2 -أن الإعارة نوع من التصرف، فإذا جاز غيرها من أنواع التصرف، وجب أن تجوز هي لعدم الفرق.