فهرس الكتاب

الصفحة 2213 من 2662

وفيه مطلبان هما:

1 -ضابطه.

2 -توجيهه.

تصح العارية من كل جائز التصرف فيما يعيره، سواء كان أصيلًا أم نائبًا.

وجه صحة العارية من كل من يصح تصرفه فيها ما يأتي:

1 -أن الإعارة فرع عن صحة التصرف، فإذا صح الأصل وهو التصرف صح الفرع وهو الإعارة.

2 -أن الإعارة نوع من التصرف، فإذا جاز غيرها من أنواع التصرف، وجب أن تجوز هي لعدم الفرق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت