وفيه مسألتان هما:
1 -حكم العارية من حيث الصحة.
2 -حكم العارية من حيث الجواز واللزوم.
المسألة الأولى: حكم العادية من حيث الصحة.
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
العارية من العقود الصحيحة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة العارية ما تقدم من أدلة حكمها التكليفي؛ لأن المشروعية تستلزم الصحة.
المسألة الثانية: حكم العارية من حيث الجواز واللزوم.
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
العارية من العقود الجائزة التي يحق فسخها لمن أراد متى شاء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كون العارية من العقود الجائزة ما يأتي:
1 -أن العارية بذل المنفعة والمنفعة لا تملك إلا بالقبض وما لم يقبض لم يملك فيجوز الرجوع فيه كالرجوع في الهبة قبل قبضها.
2 -أنه يجوز الرجوع في العين المعارة قبل قبضها فكذلك ما لم يقبض من منافعها كالهبة.