المبحث الخامس (*) أخذ العوض في السباق
وفيه مطلبان هما:
1 -أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهام.
2 -أخذ العوض في السباق بغير الخيل والإبل والسهام.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم.
أخذ العوض في السباق في الثلاثة المذكورة جائز.
المسألة الثانية: التوجيه.
وجه جواز أخذ العوض في السباق فيما ذكر ما يأتي:
1 -حديث: (لا سَبَقَ إلا في نصل أو خف أو حافر) [1] .
فإن المراد بالسبق العوض وهو نص في جوازه في هذه الثلاثة.
2 -أن هذه الثلاثة تشتد الحاجة إلى التدرب عليها لاستعمالها في الجهاد، فيجوز أخذ العوض في السباق عليها للتشجيع عليه وبيان أهميته.
(1) سنن أبي داود، باب في السبق (2574) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [السادس]