فهرس الكتاب

الصفحة 2171 من 2662

المبحث الخامس (*) أخذ العوض في السباق

وفيه مطلبان هما:

1 -أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهام.

2 -أخذ العوض في السباق بغير الخيل والإبل والسهام.

وفيه مسألتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم.

أخذ العوض في السباق في الثلاثة المذكورة جائز.

المسألة الثانية: التوجيه.

وجه جواز أخذ العوض في السباق فيما ذكر ما يأتي:

1 -حديث: (لا سَبَقَ إلا في نصل أو خف أو حافر) [1] .

فإن المراد بالسبق العوض وهو نص في جوازه في هذه الثلاثة.

2 -أن هذه الثلاثة تشتد الحاجة إلى التدرب عليها لاستعمالها في الجهاد، فيجوز أخذ العوض في السباق عليها للتشجيع عليه وبيان أهميته.

(1) سنن أبي داود، باب في السبق (2574) .

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [السادس]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت