فهرس الكتاب

الصفحة 2436 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإن باع شقصًا وسيفًا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -مثاله.

2 -حكمه.

من أمثلة تفريق الشفعة ما يأتي:

1 -أن يبيع الشريك على اثنين.

2 -أن يبيع الشريكان على واحد.

3 -أن يبيع الشريك حصتين من أرضين فيهما الشريك نفسه.

4 -أن يبيع الشريك حصته من الأرض مع ما لا شفعة فيه صفقة واحدة.

5 -أن يبيع الشريك حصته من الأرض المشتركة مع حصته من أرض أخرى صفقة واحدة.

وفيه مسألتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت