قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقتسمونه وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 -إذا كان العلم بالجعل قبل العمل.
2 -إذا كان العلم بالجعل أثناء العمل.
3 -إذا كان العلم بالجعل بعد الفراغ من العمل.
المسألة الأولى: إذا كان العلم بالجعل قبل العمل:
وفيها فرعان هما:
1 -استحقاق الجعل.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: استحقاق الجُعْل.
إذا كان تنفيذ العمل بعد العلم بالجَعْل استحق الجُعْل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق الجُعل بإتمام العمل بعد العلم بالجَعْل: أن الجَعْل بمنزلة الإيجاب والتنفيذ بعد العلم به بمنزلة القبول، وبذلك يتم العقد ويرتب أثره وهو استحقاق الجُعل.
المسألة الثانية: إذا كان العلم بالجَعْل أثناء العمل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -ما يستحق من الجُعْل.
2 -التوجيه.
3 -كيفية تحديد القسط.