فهرس الكتاب

الصفحة 2062 من 2662

وفيه أربعة مطالب:

1 -المحرم.

2 -المشتمل على الغرر والضرر.

3 -ما يتوقف الانتفاع به على إتلافه.

4 -أعمال القرب.

وفيه مسألتان هما:

1 -أمثلته.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما لا تصح الإجارة عليه لتحريمه ما يأتي:

1 -فعل الفاحشة فلا يصح للمرأة أن تؤجر نفسها للزنا.

2 -السرقة فلا يصح أن يؤجر نفسه للسرقة.

3 -الغصب فلا يصح تأجير النفس للغصب.

4 -إعداد المحرمات وبيعها وترويجها.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة الإجارة على المحرم: أن المحرمات لا تبيحها العقود، ومن أدلة ذلك ما يأتي:

1 -حديث: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) [1] .

(1) سنن ابن ماجه، باب النهي عن ثمن الكلب (2159) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت