وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -أمثلته.
2 -حكم الرجوع.
3 -استحقاق الأجرة قبل رد العارية بعد الرجوع.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الرجوع الذي لا ضرر فيه ما يأتي:
1 -الرجوع قبل استعمال المستعير للعارية.
2 -الرجوع بعد انتهاء الغرض من العارية.
3 -الرجوع بعد قلع الخشب من الجدار.
4 -الرجوع بعد تفريغ وسيلة النقل من حملها.
المسألة الثاثية: حكم الرجوع:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيانه الحكم:
إذا كان الرجوع في العارية لا يرتب ضررًا جاز متى شاء المعير سواء كانت مؤقتة أم مطلقة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز الرجوع في العارية إذا لم يرتب ضررًا ما يأتي:
1 -أن العارية بذل المنفعة والمنفعة لا تملك إلا بالقبض، وما لم يقبض لم يملك فيجوز الرجوع فيه، كالرجوع في الهبة قبل قبضها.