فهرس الكتاب

الصفحة 2226 من 2662

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -أمثلته.

2 -حكم الرجوع.

3 -استحقاق الأجرة قبل رد العارية بعد الرجوع.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الرجوع الذي لا ضرر فيه ما يأتي:

1 -الرجوع قبل استعمال المستعير للعارية.

2 -الرجوع بعد انتهاء الغرض من العارية.

3 -الرجوع بعد قلع الخشب من الجدار.

4 -الرجوع بعد تفريغ وسيلة النقل من حملها.

المسألة الثاثية: حكم الرجوع:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيانه الحكم:

إذا كان الرجوع في العارية لا يرتب ضررًا جاز متى شاء المعير سواء كانت مؤقتة أم مطلقة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز الرجوع في العارية إذا لم يرتب ضررًا ما يأتي:

1 -أن العارية بذل المنفعة والمنفعة لا تملك إلا بالقبض، وما لم يقبض لم يملك فيجوز الرجوع فيه، كالرجوع في الهبة قبل قبضها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت