فهرس الكتاب

الصفحة 994 من 2662

الجانب الثالث: الجواب عن أدلة المانعين:

وفيه جزءان هما:

1 -الجواب عن الدليل الأول والثاني.

2 -الجواب عن الدليل الثالث.

الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول والثاني:

الجواب عن الدليل الأول والثاني تقدم في هبة المسلم فيه لمن هو عليه.

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثالث:

يجاب عن هذا الدليل: بأنه لا غرر في هبة المسلم فيه لغير المسلم إليه؛ لأنه لا معاوضة فيه ولن يدفع الموهوب له مقابل هذه الهبة شيئًا، فإن قدر على أخذ الموهوب غنم، وإن لم يقدر فما غرم.

المطلب الرابع (*) الحوالة بالمسلم فيه أو عليه

وفيه مسألتان هما:

1 -الحوالة به.

2 -الحوالة عليه.

المسألة الأولى: الحوالة بالمسلم فيه:

وفيها فرعان هما:

1 -صورة الحوالة بالمسلم فيه.

2 -حكم الحوالة.

الفرع الأول: صورة الحوالة بالمسلم فيه:

من صور ذلك:

1 -أن يكون المسلم إليه دائنًا لشخص بمثل المسلم فيه فإذا جاء المسلم يطلب حقه أحاله المسلم إليه على ذلك الدين.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الثالث]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت