إلا بالأجرة، وتعرض للشخص الحاجة إلى النقود فيحتاج إلى أن يؤجر نفسه للكسب وبذلك يستفيد العامل وصاحب العمل.
3 -أن الأصل في العقود الجواز، ولا دليل على المنع.
وفيه مسألتان هما:
1 -الحكم من حيث الصحة والفساد.
2 -الحكم من حيث الجواز واللزوم.
المسألة الأولى: بيان الحكم.
حكم الإجارة من حيث الصحة والفساد: الصحة.
الفرع الثاني: التوجيه.
وجه صحة عقد الإجارة ما تقدم من الأدلة على مشروعيتها؛ لأن كل جائز صحيح للمنافاة بين المشروعية والفساد.
المسألة الثانية: حكم الإجارة من حيث الجواز واللزوم.
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم.
الإجارة من العقود اللازمة التي لا يجوز فسخها من غير تراض أو سبب يبيح الفسخ.