فهرس الكتاب

الصفحة 2000 من 2662

إلا بالأجرة، وتعرض للشخص الحاجة إلى النقود فيحتاج إلى أن يؤجر نفسه للكسب وبذلك يستفيد العامل وصاحب العمل.

3 -أن الأصل في العقود الجواز، ولا دليل على المنع.

وفيه مسألتان هما:

1 -الحكم من حيث الصحة والفساد.

2 -الحكم من حيث الجواز واللزوم.

المسألة الأولى: بيان الحكم.

حكم الإجارة من حيث الصحة والفساد: الصحة.

الفرع الثاني: التوجيه.

وجه صحة عقد الإجارة ما تقدم من الأدلة على مشروعيتها؛ لأن كل جائز صحيح للمنافاة بين المشروعية والفساد.

المسألة الثانية: حكم الإجارة من حيث الجواز واللزوم.

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم.

الإجارة من العقود اللازمة التي لا يجوز فسخها من غير تراض أو سبب يبيح الفسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت