وفيه مسألتان هما:
1 -حكم الرد.
2 -من يرد عليه.
المسألة الأولى: حكم الرد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -حكم الرد إذا كانا حاضرين.
2 -إذا كانا غائبين.
3 -إذا كان أحدهما حاضرًا والآخر غائبًا.
الفرع الأول: إذا كانا حاضرين:
وفيه أمران هما:
1 -حكم الرد.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: حكم الرد إذا كان العاقدان حاضرين:
إذا كان العاقدان حاضرين فللأمين الرد عليهما.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ذلك: أن الأمين متبرع بالحفظ فلا يلزمه الاستمرار فيه وقد أمكنه رد الرهن إلى من يجوز رده إليه فجاز له ذلك.
الفرع الثاني: حكم الرد إذا كان العاقدان غائبين:
وفيه أمران هما:
1 -إذا كان الأمين معذورًا.
2 -إذا كان الأمين غير معذور.
الأمر الأول: حكم الرد إذا كان الأمين معذورًا:
وفيه ثلاثة جوانب هي: