قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره، وإن عقد ببر أو بحر شرطاه".
الكلام في هذا البحث في مطلبين هما:
1 -إذا كان العقد في مكان لا يمكن الوفاء به.
2 -إذا كان العقد في مكان يمكن الوفاء به.
وفيه مسألتان هما:
1 -أمثلته.
2 -اشتراط الوفاء.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الأمكنة التي لا يمكن الوفاء فيها ما يأتي:
1 -عقد السلم في البحر.
2 -عقد السلم في البر.
3 -عقد السلم في الجو.
المسألة الثانية: شرط مكان الوفاء إذا كان مكان العقد لا يصلح للوفاء:
وفيها فرعان هما:
1 -حكم الشرط.
2 -أثر عدم الشرط على العقد.
الفرع الأول: حكم الشرط:
وفيه أمران هما: