قال المؤلف - رحمه الله:"ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف".
سيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -ضابط صيغ السلم.
2 -أمثلتها.
ليس للسلم صيغ محددة في الشرع، فينعقد بكل ما يدل عليه.
من أمثلة صيغ السلم ما يأتي:
1 -ألفاظ البيع، كبعت واشتريت.
2 -لفظ السَّلَم، كأسلمتك هذا المبلغ بكذا طنًا من البر.
3 -لفظ السلف، كأسلفت هذا المبلغ بسيارة صفتها كذا وكذا تسلم في وقت كذا.