وفيه مطلبان هما:
1 -حكم السبق التكليفي.
2 -حكم السبق الوضعي.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -الدليل.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
حكم السبق التكليفي: الجواز ويعتبر من القرب إذا أريد به التدرب والتقوى على الجهاد.
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة جواز السبق ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [1] .
والسباق من إعداد القوة.
2 -ما ورد أن سلمة بن الأكوع سابق رجلًا من الأنصار بين يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [2] .
3 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابق عائشة [3] .
4 -ما حكي من الإجماع على جوازه.
(1) سورة الأنفال [60] .
(2) صحيح مسلم، باب غزوة ذي قرد (1806) .
(3) سنن أبي داود، باب في السبق على الرجل (2578) .