قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ:"ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين" [1] .
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 -ضمان الرهن.
2 -أثر تلف الرهن على قدر الدين.
3 -انفكاك باقى الرهن بسداد بعض الدين.
وقد تقدم ذلك في المبحث الذي قبل هذا المبحث.
وفيه مسألتان هما:
1 -تأثر الدين بتلف الرهن.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: التأثر:
تلف الرهن لا يؤثر على قدر الدين، فلا يسقط بهلاكه شيء منه.
(1) المراد أنه إذا تلف بعض الرهن وسدد بعض الدين لا يقال: إن ما تلف في مقابل ما لم يسدد وما بقى في مقابل ما سدد فينفك، بل يظل ما بقى من الرهن رهنًا بما بقى من الدين.