فهرس الكتاب

الصفحة 1149 من 2662

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ:"ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين" [1] .

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

1 -ضمان الرهن.

2 -أثر تلف الرهن على قدر الدين.

3 -انفكاك باقى الرهن بسداد بعض الدين.

وقد تقدم ذلك في المبحث الذي قبل هذا المبحث.

وفيه مسألتان هما:

1 -تأثر الدين بتلف الرهن.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: التأثر:

تلف الرهن لا يؤثر على قدر الدين، فلا يسقط بهلاكه شيء منه.

(1) المراد أنه إذا تلف بعض الرهن وسدد بعض الدين لا يقال: إن ما تلف في مقابل ما لم يسدد وما بقى في مقابل ما سدد فينفك، بل يظل ما بقى من الرهن رهنًا بما بقى من الدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت