فهرس الكتاب

الصفحة 1502 من 2662

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) [1] .

2 -قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [2] . وهذا من التعاون على البر بما لا ضرر فيه فيكون جائزًا.

الجانب الثاني: الاستعمال في حال الاختيار:

وفيه جزءان:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يضطر المجاور لاستعمال جدار الجار لم يجز استعماله.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز استعمال جدار الجار في حال الاختيار:

قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) [3] .

استثنى منه حال الضرورة فيبقى ما عداه على الأصل.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه وكذا النهر [4] والدولاب [5] والقناة" [6] .

(1) صحيح مسلم (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره) (1609) .

(2) سورة المائدة [2] .

(3) سنن الدارقطني (3/ 26/ 90) .

(4) الماء الكثير الجاري ويطلق على مجراه.

(5) آلة يستخرج بها الماء من البئر والنهر تدار بواسطة الدواب.

(6) المجري المحفور في الأرض للماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت