1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) [1] .
2 -قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [2] . وهذا من التعاون على البر بما لا ضرر فيه فيكون جائزًا.
الجانب الثاني: الاستعمال في حال الاختيار:
وفيه جزءان:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يضطر المجاور لاستعمال جدار الجار لم يجز استعماله.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز استعمال جدار الجار في حال الاختيار:
قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) [3] .
استثنى منه حال الضرورة فيبقى ما عداه على الأصل.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه وكذا النهر [4] والدولاب [5] والقناة" [6] .
(1) صحيح مسلم (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره) (1609) .
(2) سورة المائدة [2] .
(3) سنن الدارقطني (3/ 26/ 90) .
(4) الماء الكثير الجاري ويطلق على مجراه.
(5) آلة يستخرج بها الماء من البئر والنهر تدار بواسطة الدواب.
(6) المجري المحفور في الأرض للماء.