فهرس الكتاب

الصفحة 1369 من 2662

المسألة الأولى: المرجعية بالحق إذا قيل بعدم بطلان الحوالة:

وفيها فرعان هما:

1 -مرجعية البائع.

2 -مرجعية المشتري.

الفرع الأول: مرجعية البائع:

إذا قيل بعدم بطلان الحوالة بفسخ العقد: كان مرجع البائع هو المحال عليه.

الفرع الثاني: مرجعية المشتري:

إذا قيل بعدم بطلان الحوالة بفسخ العقد كان رجوع المشتري على البائع؛ لأنه صار مدينًا له بالثمن بسبب تحويله على مدينه.

المسألة الثانية: المرجعية بالحق إذا قيل ببطلان الحوالة:

وفيها فرعان هما:

1 -مرجعية البائع.

2 -مرجعية المشتري.

الفرع الأول: مرجعية البائع:

إذا قيل ببطلان الحوالة فلا حق للبائع في الثمن فلا يرجع به على أحد.

الفرع الثاني: مرجعية المشتري:

إذا قيل ببطلان الحوالة رجع المشتري على مدينه المحال عليه؛ لأن حقه لم ينتقل من ذمته.

المطلب الرابع معنى قول المؤلف:"ولهما أن يحيلا"

وفيه ثلاث مسائل:

1 -معنى العبارة.

2 -حالة الإحالة.

3 -الأمثلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت