المسألة الخامسة: ما يستثنى من شرط الفورية:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان ما يستثنى.
2 -أمثلته.
الفرع الأول: بيان ما يستثنى من شرط الفورية:
يستثنى من شرط الفورية حالة عذر الشفيع.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة عذر الشفيع في تأخير طلب الشفعة ما يأتي:
1 -أن يبلغه الخبر وهو يريد الدخول في الصلاة.
2 -أن يبلغه الخبر وهو مسافر ولا يجد من يشهده.
وفيه مسألتان هما:
1 -توجيه الاشتراط.
2 -ما يخرج.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الأخذ بكل الثمن: أن الأخذ ببعضه يضر المشتري والضرر لا يزال بالضرر؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) [1] .
المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان ما يخرج.
2 -أمثلته.
(1) سنن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340) .