فهرس الكتاب

الصفحة 2407 من 2662

المسألة الخامسة: ما يستثنى من شرط الفورية:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان ما يستثنى.

2 -أمثلته.

الفرع الأول: بيان ما يستثنى من شرط الفورية:

يستثنى من شرط الفورية حالة عذر الشفيع.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة عذر الشفيع في تأخير طلب الشفعة ما يأتي:

1 -أن يبلغه الخبر وهو يريد الدخول في الصلاة.

2 -أن يبلغه الخبر وهو مسافر ولا يجد من يشهده.

وفيه مسألتان هما:

1 -توجيه الاشتراط.

2 -ما يخرج.

المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الأخذ بكل الثمن: أن الأخذ ببعضه يضر المشتري والضرر لا يزال بالضرر؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) [1] .

المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان ما يخرج.

2 -أمثلته.

(1) سنن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت