المبحث السادس (*) ما يصح السلم فيه
قال المؤلف - رحمه الله:"ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها".
سيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -ضابط ما يصح السلم فيه.
2 -أمثلته.
يصح السلم في كل ما ينضبط بالوصف كما يأتي في الأمثلة.
وفيه مسألتان هما:
1 -إيراد الأمثلة إجمالًا.
2 -التفصيل فيها.
المسألة الأولى: إيراد الأمثلة إجمالًا:
من أمثلة ما يصح السلم فيه ما يأتي:
1 -المكيلات.
2 -الموزونات.
3 -المذروعات.
4 -المعدودات.
المسألة الثانية: تفصيل الأمثلة:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -المكيلات.
2 -الموزونات.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [السادس] أيضا