فهرس الكتاب

الصفحة 948 من 2662

المبحث السادس (*) ما يصح السلم فيه

قال المؤلف - رحمه الله:"ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها".

سيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -ضابط ما يصح السلم فيه.

2 -أمثلته.

يصح السلم في كل ما ينضبط بالوصف كما يأتي في الأمثلة.

وفيه مسألتان هما:

1 -إيراد الأمثلة إجمالًا.

2 -التفصيل فيها.

المسألة الأولى: إيراد الأمثلة إجمالًا:

من أمثلة ما يصح السلم فيه ما يأتي:

1 -المكيلات.

2 -الموزونات.

3 -المذروعات.

4 -المعدودات.

المسألة الثانية: تفصيل الأمثلة:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -المكيلات.

2 -الموزونات.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [السادس] أيضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت