قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ولا شفعة بشركة وقف".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -مثال شركة الوقف.
2 -الخلاف في ثبوت الشفعة له.
المسألة الأولى: مثال شركة الوقف:
من أمثلة شركة الوقف ما يأتي:
1 -أن يقف شخص جزءًا من ملكه ثم يبيع الباقي أو بعضه.
2 -أن يقف أحد الشركاء حصته، ثم يبيع الثاني حصته.
المسألة الثانية: الخلاف في ثبوت الشفعة للوقف:
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -الأقوال.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
المسألة الأولى: بيان الأقوال:
اختلف في ثبوت الشفعة للوقف على قولين:
القول الأول: أنه لا شفعة له.
القول الثاني: أن له شفعة.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول: