فهرس الكتاب

الصفحة 2416 من 2662

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -أن ملك الوقف قاصر؛ لأن الموقوف عليه لا يملك التصرف فيه.

2 -أن الوقف لا يؤخذ بالشفعة فلا يأخذ هو بها.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن علة ثبوت الشفعة الضرر، وهو متحقق بالنسبة للوقف وبصفة أشد من ضرر الملك الطلق؛ لأن الطلق يمكن أن يتخلص من الضرر بالبيع بخلاف الوقف فلا يمكنه ذلك.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - ثبوت الشفعة للوقف.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بثبوت الشفعة للوقف: أن الضرر بالشركة له متحقق أكثر من تحققه في شركة غيره وهو سبب ثبوت الشفعة.

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه أمران هما:

1 -الجواب عن الدليل الأول.

2 -الجواب عن الدليل الثاني.

الأمر الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل من وجهين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت