وجه هذا القول بما يأتي:
1 -أن ملك الوقف قاصر؛ لأن الموقوف عليه لا يملك التصرف فيه.
2 -أن الوقف لا يؤخذ بالشفعة فلا يأخذ هو بها.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن علة ثبوت الشفعة الضرر، وهو متحقق بالنسبة للوقف وبصفة أشد من ضرر الملك الطلق؛ لأن الطلق يمكن أن يتخلص من الضرر بالبيع بخلاف الوقف فلا يمكنه ذلك.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - ثبوت الشفعة للوقف.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بثبوت الشفعة للوقف: أن الضرر بالشركة له متحقق أكثر من تحققه في شركة غيره وهو سبب ثبوت الشفعة.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه أمران هما:
1 -الجواب عن الدليل الأول.
2 -الجواب عن الدليل الثاني.
الأمر الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل من وجهين: