فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 2662

المسألة الأول: بيان التعريف:

الربا في الاصطلاح: زيادة أحد العوضين الربويين من جنس واحد على الآخر، وتأجيل أحد الربويين وليس أحدهما نقدًا.

المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -ما يخرج بكلمة (ربويين) .

2 -ما يخرج بكلمة (من جنس واحد) .

3 -ما يخرج بكلمة) (وليس أحدهما نقدًا) .

الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (ربوبين) .

يخرج بكلمة (ربويين) العوضان غير الربويين؛ فإنه لا ربا في تفضيل أحدهما على الآخر، كالثياب بالثياب، والأواني بالأواني.

الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (من جنس واحد) .

يخرج بكلمة (من جنس واحد) الجنسان المختلفان؛ فإنه لا ربا في التفاضل بينهما.

الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (وليس أحدهما نقدًا) .

يخرج بكلمة (وليس أحدهما نقدًا) الربويان إذا كان أحدهما نقدًا فإنه لا ربا بينهما.

العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للربا: أن في كل منهما زيادة، إلا أن المعنى اللغوي أعم، فيشمل كل زيادة، أما المعنى الاصطلاحي فخاص بزيادة الربوي على الربوي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت