الفرع الأول: الاشتراط:
رضا المحيل شرط لصحة الحوالة، فلا تصح من غير رضاه، فلو أكره عليها بغير حق لم تصح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط رضا المحيل لصحة الحوالة: أنه لا يلزمه قضاء الحق بالحوالة فلا تلزمه من غير رضاه.
وفيه مسألتان هما:
1 -الملاءة.
2 -المديونية للمحيل.
المسألة الأولى: الملاءة:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان المراد بالملاءة.
2 -الحوالة على غير مليء.
الفرع الأول: بيان المراد بالملاءة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -الملاءة بالبدن.
2 -الملاءة بالقول.
3 -الملاءة بالمال.
الأمر الأول: الملاءة بالبدن:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -معنى الملاءة بالبدن.
2 -وجه اشتراطها.
3 -أمثلة غير المليء بالبدن.