فهرس الكتاب

الصفحة 2157 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزريق، ولا يصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام."

ولا بد من تعين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافاة بقدر معتاد وهي جعالة لكل واحد فسخها، وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي"."

الكلام في هذا الموضوع في ثمانية مباحث هي:

1 -معنى السبق.

2 -حكمه.

3 -ما يصح فيه.

4 -ما لا يصح فيه.

5 -من يصح منه.

6 -أخذ العوض فيه.

7 -شروطه.

8 -المناضلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت