فهرس الكتاب

الصفحة 2340 من 2662

الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -أن إيجاب القيمة وقت وجود الغصب غير صحيح؛ لأن الواجب حنيئذ رد العين لا القيمة.

2 -أن الحيلولة لها تعويض آخر غير ضمان العين، وهو الأجرة إن كان للمغصوب أجرة كما تقدم. وجبر الضرر الحاصل بالغصب إن ثبت به ضرر.

وفيه مسألتان هما:

1 -الأمثلة.

2 -الضمان.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة تغير صفات المغصوب ما يأتي:

1 -نقص المغصوب بالمرض.

2 -نسيان الصنعة.

3 -الهزال.

4 -الإحداثات بالمغصوب.

5 -غزل الصوف.

6 -نسيج الغزل.

7 -خياطة القماش.

8 -طحن الحب.

9 -كنز التمر.

15 -خبز الدقيق.

11 -تخليل العصير.

12 -نجر الخشب.

13 -ضرب الذهب والفضة نقودًا.

14 -صناعة الحديد أبوابًا ومسامير أو غيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت