الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 -أن إيجاب القيمة وقت وجود الغصب غير صحيح؛ لأن الواجب حنيئذ رد العين لا القيمة.
2 -أن الحيلولة لها تعويض آخر غير ضمان العين، وهو الأجرة إن كان للمغصوب أجرة كما تقدم. وجبر الضرر الحاصل بالغصب إن ثبت به ضرر.
وفيه مسألتان هما:
1 -الأمثلة.
2 -الضمان.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تغير صفات المغصوب ما يأتي:
1 -نقص المغصوب بالمرض.
2 -نسيان الصنعة.
3 -الهزال.
4 -الإحداثات بالمغصوب.
5 -غزل الصوف.
6 -نسيج الغزل.
7 -خياطة القماش.
8 -طحن الحب.
9 -كنز التمر.
15 -خبز الدقيق.
11 -تخليل العصير.
12 -نجر الخشب.
13 -ضرب الذهب والفضة نقودًا.
14 -صناعة الحديد أبوابًا ومسامير أو غيرها.