قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ - رحمه الله تعالى:"وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع".
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب (*) هي:
1 -ضابط ما لا يصح رهنه.
2 -توجيهه.
3 -أمثلته.
4 -ما يستثنى من الضابط.
كل ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا ما استثنى مما يأتي في المطلب الرابع.
وجه عدم صحة الرهن فيما لا يجوز بيعه: أن الغرض من الرهن استيفاء الحق منه أو من ثمنه عند تعذر ذلك من الراهن، وما لا يصح بيعه لا يمكن ذلك منه فلا يصح رهنه لعدم الفائدة فيه.
وفيه مسألتان هما:
1 -إيراد الأمثلة.
2 -التوجيه.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: لم يناقش المطلب الرابع