فهرس الكتاب

الصفحة 1182 من 2662

1 -الفسق.

2 -السفه.

3 -الجنون.

الفرع الثاني: إبدال من يتغير:

وفيه أمران هما:

1 -الإبدال.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: الإبدال:

إذا تغيرت حال أحد الأمناء جاز إبداله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه إبدال من يتغير من الأمناء: أنه إذا تغير صار غير صالح للحفظ فلا يصلح أن يستمر الحفظ مسندًا إليه كما لو انفرد.

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -نقله باتفاق العاقدين.

2 -نقله برغبة أحدهما.

3 -نقله من قبل الحاكم.

المسأله الأولى: نقل الرهن ممن هو في يده باتفاق العاقدين:

وفيها فرعان هما:

1 -حكم النقل.

2 -التوجيه.

الفرع الأولى: حكم النقل:

إذا اتفق العاقدان على نقل الرهن ممن هو في يده جاز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت