1 -الفسق.
2 -السفه.
3 -الجنون.
الفرع الثاني: إبدال من يتغير:
وفيه أمران هما:
1 -الإبدال.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: الإبدال:
إذا تغيرت حال أحد الأمناء جاز إبداله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إبدال من يتغير من الأمناء: أنه إذا تغير صار غير صالح للحفظ فلا يصلح أن يستمر الحفظ مسندًا إليه كما لو انفرد.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -نقله باتفاق العاقدين.
2 -نقله برغبة أحدهما.
3 -نقله من قبل الحاكم.
المسأله الأولى: نقل الرهن ممن هو في يده باتفاق العاقدين:
وفيها فرعان هما:
1 -حكم النقل.
2 -التوجيه.
الفرع الأولى: حكم النقل:
إذا اتفق العاقدان على نقل الرهن ممن هو في يده جاز.