1 -أنها لم ترد في الحديث ولو كانت واجبة لبينها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
2 -أنه لا منازع له حتى تلزم اليمين لدفع احتمال صدق منازعه.
وفيه مسألتان هما:
1 -حكم الإشهاد.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: حكم الإشهاد:
الإشهاد على دفع اللقطة إلى مدعيها غير لازم وإن حصل الإشهاد كان أفضل.
المسألة الثانية: التوجيه.
وفيها فرعان هما:
1 -توجيه عدم لزوم الإشهاد.
2 -توجيه استحباب الإشهاد.
الفرع الأول: توجيه عدم لزوم الإشهاد:
وجه عدم لزوم الإشهاد: أن الملتقط أمين وسيقبل قوله في الرد عند الخلاف فيه فلا يلزم الإشهاد.
الفرع الثاني: توجيه استحباب الإشهاد:
وجه استحباب الإشهاد قطع النزاع ودفع الخصومة فيما لو أنكر مدعي اللقطة دفعها إليه.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -بيان من تلزمه.
2 -التوجيه.