فهرس الكتاب

الصفحة 2646 من 2662

1 -أنها لم ترد في الحديث ولو كانت واجبة لبينها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

2 -أنه لا منازع له حتى تلزم اليمين لدفع احتمال صدق منازعه.

وفيه مسألتان هما:

1 -حكم الإشهاد.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: حكم الإشهاد:

الإشهاد على دفع اللقطة إلى مدعيها غير لازم وإن حصل الإشهاد كان أفضل.

المسألة الثانية: التوجيه.

وفيها فرعان هما:

1 -توجيه عدم لزوم الإشهاد.

2 -توجيه استحباب الإشهاد.

الفرع الأول: توجيه عدم لزوم الإشهاد:

وجه عدم لزوم الإشهاد: أن الملتقط أمين وسيقبل قوله في الرد عند الخلاف فيه فلا يلزم الإشهاد.

الفرع الثاني: توجيه استحباب الإشهاد:

وجه استحباب الإشهاد قطع النزاع ودفع الخصومة فيما لو أنكر مدعي اللقطة دفعها إليه.

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -بيان من تلزمه.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت