وفيه اثنا عشر مطلبًا: (*)
1 -تأخير الطلب مع إمكانه.
2 -طلب بعض الشقص.
3 -طلب الشفعة ببعض الثمن أو العجز عنه أو عن بعضه.
4 -طلب الشفيع الشراء من المشتري.
5 -طلب المصالحة عن الشفعة.
6 -تكذيب المخبر بالبيع.
7 -وقف المشتري للشقص.
8 -هبة المشتري للشقص.
9 -رهن المشتري للشقص.
10 -جعل الشقص صداقًا.
11 -جعل الشقص عوض خلع.
12 -موت الشفيع قبل طلب الشفعة.
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -أن يعلم الشفيع البيع فلا يطلب الشفعة.
2 -أن يخبر المشتري الشفيع بالبيع فلا يرد عليه.
3 -أن يخبر المشتري الشفيع بالبيع فيقول: دعني أفكر.
4 -أن يخبر البائع الشفيع بالبيع فيقول: سأفكر.
5 -أن يخبر البائع الشفيع بالبيع فلا يرد عليه.
المسألة الثانية: توجيه السقوط بتأخير الطلب:
وجه سقوط الشفعة بتأخير طلبها من غير عذر: أن في ذلك ضررًا على المشتري بعدم استقرار الملك ومنعه من التصرف فيه، والضرر لا يزال بالضرر.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ناقش 13 مطلبا، إذ زاد بعد الثامن مطلب [الوصية بالشقص]