فهرس الكتاب

الصفحة 2418 من 2662

وفيه اثنا عشر مطلبًا: (*)

1 -تأخير الطلب مع إمكانه.

2 -طلب بعض الشقص.

3 -طلب الشفعة ببعض الثمن أو العجز عنه أو عن بعضه.

4 -طلب الشفيع الشراء من المشتري.

5 -طلب المصالحة عن الشفعة.

6 -تكذيب المخبر بالبيع.

7 -وقف المشتري للشقص.

8 -هبة المشتري للشقص.

9 -رهن المشتري للشقص.

10 -جعل الشقص صداقًا.

11 -جعل الشقص عوض خلع.

12 -موت الشفيع قبل طلب الشفعة.

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -أن يعلم الشفيع البيع فلا يطلب الشفعة.

2 -أن يخبر المشتري الشفيع بالبيع فلا يرد عليه.

3 -أن يخبر المشتري الشفيع بالبيع فيقول: دعني أفكر.

4 -أن يخبر البائع الشفيع بالبيع فيقول: سأفكر.

5 -أن يخبر البائع الشفيع بالبيع فلا يرد عليه.

المسألة الثانية: توجيه السقوط بتأخير الطلب:

وجه سقوط الشفعة بتأخير طلبها من غير عذر: أن في ذلك ضررًا على المشتري بعدم استقرار الملك ومنعه من التصرف فيه، والضرر لا يزال بالضرر.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ناقش 13 مطلبا، إذ زاد بعد الثامن مطلب [الوصية بالشقص]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت