فهرس الكتاب

الصفحة 1636 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"تصح بكل قول يدل على الإذن ويصح القبول على الفور وعلى التراخي بكل قول أو فعل دال عليه".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -صيغة الوكالة بالنسبة للموكل وهي الإيجاب.

2 -صيغة الوكالة بالنسبة للوكيل وهي القبول.

وفيه مسألتان هما:

1 -الضابط.

2 -الأمثلة.

المسألة الأولى: الضابط:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الضابط.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان الضابط:

ليس لصيغة التوكيل ضابط معين فتصح بكل ما يدل على الإذن من قول أو كتابة أو فعل.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة التوكيل بكل ما يدل عليه: أنه إذن في التصرف لم يرد له حد في الشرع فصح بكل ما يدل عليه عرفًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت