قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"تصح بكل قول يدل على الإذن ويصح القبول على الفور وعلى التراخي بكل قول أو فعل دال عليه".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -صيغة الوكالة بالنسبة للموكل وهي الإيجاب.
2 -صيغة الوكالة بالنسبة للوكيل وهي القبول.
وفيه مسألتان هما:
1 -الضابط.
2 -الأمثلة.
المسألة الأولى: الضابط:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الضابط.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الضابط:
ليس لصيغة التوكيل ضابط معين فتصح بكل ما يدل على الإذن من قول أو كتابة أو فعل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة التوكيل بكل ما يدل عليه: أنه إذن في التصرف لم يرد له حد في الشرع فصح بكل ما يدل عليه عرفًا.