فهرس الكتاب

الصفحة 2150 من 2662

الأمر الثاني: توجيه عدم لزوم الرد من غير شرط:

وجه ذلك: أن عقد الإجارة لا يتضمن الرد ولم يلتزم به المستأجر، فإلزامه لم يلتزم به تغرير به وضرر عليه فلا يجوز.

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول الرجوع:

وفيه أمران:

1 -الجواب عن وجهة القول الأول.

2 -الجواب عن وجهة القول الثاني.

الأمر الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -أن عدم تضمن عقد الإجارة للرد لا ينافي لزومه بالشرط.

2 -أنه إذا شرط في العقد كان عقد الإجارة متضمنًا له.

الأمر الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول بما تقدم في توجيه عدم لزوم الرد من غير شرط.

وفيه مسألتان هما:

1 -إذا شرطت.

2 -إذا لم تشرط.

المسألة الأولى: إذا شرطت.

وفيها فرعان هما:

1 -بيان من تلزمه.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان من تلزمه:

إذا شرطت مؤنة الرد لزمت من شرطت عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت