وفيه ستة مطالب هي:
1 -حكم الدفع.
2 -شروط الدفع.
3 -البينة.
4 -طلب اليمين.
5 -الإشهاد.
6 -مؤنة الرد.
وفيه مسألتان هما:
1 -رد الأصل.
2 -رد النماء.
المسألة الأولى: رد الأصل:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا ادعى شخص اللقطة ووصفها بصفاتها وجب ردها إليه.
الفرع االثاني: التوجيه:
وجه رد اللقطة إلى من طلبها ووصفها بصفائها ما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه) [1] .
(1) صحيح مسلم، كتاب اللقطة (1722/ 5) .