وفيه مطلبان هما:
1 -إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء.
2 -إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء.
وفيه مسألتان هما:
1 -حكم الاقتراض.
2 -توجيه الحكم.
المسألة الأولى: حكم الاقتراض:
إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء لم يجز الاقتراض له.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الاقتراض للذي لا يعرف بالوفاء: أنه قد لا يسدد فيكون الاقتراض له تغريرًا بالمقرض وغشًا له وتضييعًا لماله.
المطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء.
وفيه مسألتان هما:
1 -إذا كان الاقتراض بمقابل.
2 -إذا كان الاقتراض بغير مقابل.