المسألة الأولى: إذا كان الاقتراض بمقابل:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -صورة الاقتراض بمقابل.
2 -حكمه.
3 -دليل الحكم.
4 -الفرق بين الاقتراض بمقابل والضمان بمقابل.
الفرع الأول: صورة الاقتراض بمقابل.
من صور الاقتراض بمقابل: أن يقول شخص غير معروف عند من يراد الاقتراض منه لمن هو معروف عنده: اقترض لي ألف ريال ولك عشرة ريالات، فيقترض له.
الفرع الثاني: حكم الاقتراض.
الاقتراض المذكور صحيح، وقد يكون مستحبًا.
الفرع الثالث: توجيه الحكم.
وجه جواز الاقتراض للغير ما يأتي:
1 -أنه لا محذور فيه.
2 -أنه من باب التعاون على البر، فالمقرض يستفيد الأجر بهذا القرض، والمقترض يقضي حاجته.
3 -أن ما يأخذه الوسيط في الاقتراض في مقابل بدله لجاهه عند المقرض وليس في مقابل المبلغ الذي اقترضه.