فهرس الكتاب

الصفحة 1061 من 2662

المسألة الأولى: إذا كان الاقتراض بمقابل:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -صورة الاقتراض بمقابل.

2 -حكمه.

3 -دليل الحكم.

4 -الفرق بين الاقتراض بمقابل والضمان بمقابل.

الفرع الأول: صورة الاقتراض بمقابل.

من صور الاقتراض بمقابل: أن يقول شخص غير معروف عند من يراد الاقتراض منه لمن هو معروف عنده: اقترض لي ألف ريال ولك عشرة ريالات، فيقترض له.

الفرع الثاني: حكم الاقتراض.

الاقتراض المذكور صحيح، وقد يكون مستحبًا.

الفرع الثالث: توجيه الحكم.

وجه جواز الاقتراض للغير ما يأتي:

1 -أنه لا محذور فيه.

2 -أنه من باب التعاون على البر، فالمقرض يستفيد الأجر بهذا القرض، والمقترض يقضي حاجته.

3 -أن ما يأخذه الوسيط في الاقتراض في مقابل بدله لجاهه عند المقرض وليس في مقابل المبلغ الذي اقترضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت