فهرس الكتاب

الصفحة 965 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإن أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو عكسه صح، إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل".

سيكون الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

1 -تعدد المسلم فيه وأجله.

2 -تعدد المسلم فيه دون أجله.

3 -اتحاد المسلم فيه وتعدد أجله.

وفيه أربع مسائل هي:

1 -بيان الثمن والأجل.

2 -بيان الثمن دون الأجل.

3 -بيان الأجل دون الثمن.

4 -عدم بيان الثمن والأجل.

المسألة الأولى: تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن والأجل:

وفيها فرعان هما:

1 -الأمثلة.

2 -حكم المسلم فيها.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن والأجل ما يأتي:

1 -أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بألف كيلو بر إلى رجب وخمسمائة ريال بألفي كيلو شعير إلى شعبان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت