قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإن أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو عكسه صح، إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل".
سيكون الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 -تعدد المسلم فيه وأجله.
2 -تعدد المسلم فيه دون أجله.
3 -اتحاد المسلم فيه وتعدد أجله.
وفيه أربع مسائل هي:
1 -بيان الثمن والأجل.
2 -بيان الثمن دون الأجل.
3 -بيان الأجل دون الثمن.
4 -عدم بيان الثمن والأجل.
المسألة الأولى: تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن والأجل:
وفيها فرعان هما:
1 -الأمثلة.
2 -حكم المسلم فيها.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن والأجل ما يأتي:
1 -أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بألف كيلو بر إلى رجب وخمسمائة ريال بألفي كيلو شعير إلى شعبان.