فهرس الكتاب

الصفحة 966 من 2662

2 -أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بمائة صاع أرز إلى رمضان. وخمسمائة ريال بخمسين كيلو لحم إلى شوال.

3 -أن يسلم أربعمائة ريال، مئتان بعشرين كيلو تفاح إلى شعبان ومئتا ريال بثلاثين كيلو برتقال إلى رمضان.

الفرع الثاني: حكم المسلم:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الامو الأول: بيان الحكم:

إذا تعدد المسلم فيه مع بيان ثمن كل نوع وأجله كان السلم صحيحًا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة المسلم إذا تعدد المسلم فيه وأجله وبين ثمن كل نوع وأجله أنه لا جهالة فيه ولا غرر فلا يفضي إلى منازعة ولا خصومة فيصح كالعقدين المنفصلين.

المسألة الثانية: تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن دون الأجل:

وفيها فرعان هما:

1 -الأمثلة.

2 -حكم المسلم.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن دون الأجل ما يأتي:

1 -أن يسلم خمسمائة ريال بمائة صاع بر وخمسمائة ريال بمائتي صاع شعير، ولا يبين أجلًا.

2 -أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بمائة صاع أرز وخمسمائة بخمسين كيلو لحم ولا يبين أجلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت