فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 2662

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى:"والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة".

سيكون الكلام في هذا الموضوع في ستة مباحث هي:

1 -معنى الإقالة.

2 -تكييف الإقالة في البيع.

3 -حكم الإقالة.

4 -صفة بقاء العوض في يد القابض له.

5 -مؤنة رد العوض بعد الإقالة.

6 -الخيار والشفعة بالإقالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت