قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا".
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
1 -صورة العبارة.
2 -حكم الحوالة.
3 -متعلق الثمن.
4 -معنى قول المؤلف:"ولهما أن يحيلا".
صورة ذلك: أن يبيع المعرض سيارة على شخص، ويحيل بثمنها عليه ثم يفسخ العقد لسبب من أسباب الفسخ.
وفيه مسألتان هما:
1 -بعد قبض المحال للثمن من المحال عليه.
2 -قبل قبض المحال للثمن من المحال عليه.
المسألة الأولى: حكم الحوالة: بعد قبض الثمن ممن هو عليه:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -توجيه الحكم.
الفرع الأول: بيان حكم الحوالة:
إذا قبض المحال الثمن من المحال عليه قبل فسخ البيع لم تبطل الحوالة بلا خلاف.