فهرس الكتاب

الصفحة 2601 من 2662

وفيه مطلبان هما:

1 -العمل من غير جَعْل.

2 -العمل حين الجَعْل.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملًا بغير جعل لمٍ يستحق عوضًا، إلا دينارًا أو اثني عشر درهمًا عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضًا".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -رد الآبق.

2 -غير رد الآبق.

المسألة الأولى: رد الآبق:

وفيها فرعان هما:

1 -وجه إيراده.

2 -التعويض عنه.

الفرع الأول: وجه الإيراد:

أورد رد الآبق وإن كان لا وجود له في هذا العصر؛ لأنه كان موجودًا في كلام المؤلف وغيره من الفقهاء.

الفرع الثاني: التعويض عنه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -مقدار التعويض.

2 -التوجيه.

3 -النفقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت