الأمر الأول: مقدار التعويض:
كان التعويض عن رد الآبق دينارًا أو اثني عشر درهمًا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد التعويض عن رد الآبق بما ذكر ما يأتي:
-ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدده بذلك [1] .
2 -ما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجعلون فيه ذلك [2] .
الأمر الثالث: الرجوع بالنفقة:
وفيه جانبان هما:
1 -الرجوع.
2 -المقدار.
الجانب الأول: الرجوع:
وفيه جزءان هما:
1 -حكم الرجوع.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: حكم الرجوع:
من حق الذي يرد الآبق أن يرجع بنفقته.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع بنفقة الآبق: أنها واجبة على من هو تحت يده؛ لأنه معصوم ولو لم ينفق عليه هلك وإنقاذ المعصوم واجب.
الجانب الثاني: المقدار:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان المقدار.
2 -التوجيه.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الجعالة (6/ 200) .
(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب الجعالة (6/ 200) .