فهرس الكتاب

الصفحة 2602 من 2662

الأمر الأول: مقدار التعويض:

كان التعويض عن رد الآبق دينارًا أو اثني عشر درهمًا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحديد التعويض عن رد الآبق بما ذكر ما يأتي:

-ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدده بذلك [1] .

2 -ما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجعلون فيه ذلك [2] .

الأمر الثالث: الرجوع بالنفقة:

وفيه جانبان هما:

1 -الرجوع.

2 -المقدار.

الجانب الأول: الرجوع:

وفيه جزءان هما:

1 -حكم الرجوع.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: حكم الرجوع:

من حق الذي يرد الآبق أن يرجع بنفقته.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع بنفقة الآبق: أنها واجبة على من هو تحت يده؛ لأنه معصوم ولو لم ينفق عليه هلك وإنقاذ المعصوم واجب.

الجانب الثاني: المقدار:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان المقدار.

2 -التوجيه.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الجعالة (6/ 200) .

(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب الجعالة (6/ 200) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت