3 -أن تكون الأرض صخرية لا تصلح للزرع.
4 -أن تكون الأرض حفر لا تنزرع.
5 -أن تكون الأرض ذات أعشاب تغمر الزرع وتتلفه.
الأمر الثاني: توجيه الإخراج.
وجه إخراج الأرض التي تصلح للزرع: ما تقدم في توجيه الاشتراط.
وفيه ثلاث مسائل:
1 -العلم به.
2 -كونه مشاعًا.
3 -كونه من محل العقد.
المسألة الأولى: العلم بالمشروط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -ما يحصل به العلم.
2 -وجه الاشتراط.
3 -ما يخرج به.
الفرع الأول: ما يحصل به العلم:
يحصل العلم بالنصيب بتحديد نسبته من المحصول كالثلث والربع والنصف السدس ونحوها.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم بالنصيب ما يأتي:
1 -أنه إذا لم يكن معلومًا حصل الخلاف في تحديده.
2 -أنه إذا لم يكن معلومًا لم يمكن إيصاله إلى مستحقه.