وفيه مطلبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -الدليل.
حكم الشفعة الصحة والجواز.
من أدلة مشروعية الشفعة ما يأتي:
1 -حديث: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة فيما لم يقسم) [1] .
2 -الإجماع، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم.
3 -أن الحاجة داعية إليها؛ لإزالة ضرر الشركة.
4 -أنها تحقق مصلحة من غير مفسده، تحقق مصلحة الشفيع بدفع ضرر الشركة عنه، ولا ضرر فيها على البائع ولا على المشتري؛ لأن كلا منهما يرجع إليه ماله.
(1) سنن ابن ماجة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة (2497) .