وفيه مطلبان هما:
1 -الضمان.
2 -ما تضمن به.
وفيه مسألتان هما:
1 -إذا تلفت فيما استعيرت له.
2 -إذا تلفت في غيرما استعيرت له.
المسألة الأولى: إذا تلفت فيما استعيرت له:
وفيها فرعان هما:
1 -الأمثلة.
2 -حكم الضمان.
الفرع الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تلف العارية فيما استعيرت له ما يأتي:
1 -بلى الحبل من استعماله.
2 -بلى الثوب في لبسه.
3 -ذهاب خمائل المنشفة من استعمالها.
4 -بلى الحذاء من الاستعمال.
5 -انسحال السجاد من الاستعمال.
6 -انسحال الكفرات من الاستعمال.
الفرع الثاني: حكم الضمان:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.