فهرس الكتاب

الصفحة 2230 من 2662

وفيه مطلبان هما:

1 -الضمان.

2 -ما تضمن به.

وفيه مسألتان هما:

1 -إذا تلفت فيما استعيرت له.

2 -إذا تلفت في غيرما استعيرت له.

المسألة الأولى: إذا تلفت فيما استعيرت له:

وفيها فرعان هما:

1 -الأمثلة.

2 -حكم الضمان.

الفرع الأولى: الأمثلة:

من أمثلة تلف العارية فيما استعيرت له ما يأتي:

1 -بلى الحبل من استعماله.

2 -بلى الثوب في لبسه.

3 -ذهاب خمائل المنشفة من استعمالها.

4 -بلى الحذاء من الاستعمال.

5 -انسحال السجاد من الاستعمال.

6 -انسحال الكفرات من الاستعمال.

الفرع الثاني: حكم الضمان:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت