فهرس الكتاب

الصفحة 2231 من 2662

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا تلفت العارية فيما استعيرت له فلا ضمان.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم ضمان العارية إذا تلفت فيما استعيرت له ما يأتي:

1 -إن تلفها فيما استعيرت له مأذون فيه، والإذن ينافي الضمان.

2 -أنها لو ضمنت والتلف فيما استعيرت له انتفى معنى العارية وهو إباحة المنفعة من غير عوض.

3 -أن الإذن بالشيء إذن بما يترتب عليه واستعمال العارية فيما استعيرت له مأذون فيه، وهذا إذن بما يترتب عليه وهو التلف فيما استعيرت له.

المسألة الثانية: إذا تلفت في غير ما استعيرت له:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا تلفت بتعد أو تفريط.

2 -إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط.

الفرع الأول: إذا كان التلف بتعد أو تفريط:

وفيه أمران هما:

1 -الأمثلة.

2 -حكم الضمان.

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

1 -أمثلة التعدي.

2 -أمثلة التفريط.

الجانب الأول: أمثلة التعدي.

من أمثلة التعدي ما يأتي:

1 -تخبيط السيارة بسبب السرعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت