وفيه مطلبان هما:
1 -بيان الصيغ.
2 -التوجيه.
وفيه مسألتان هما:
1 -صيغ الإيجاب.
2 -صيغ القبول.
المسألة الأولى: بيان صيغ الإيجاب:
تصح الحوالة بكل ما يدل عليها ومن ذلك ما يأتي:
1 -أحلتك بدينك على فلان.
2 -أتبعتك بدينك على فلان.
3 -خذ دينك من فلان.
4 -أطلب دينك من فلان.
المسألة الثانية: صيغ القبول.
يصح قبول الحوالة بكل ما يدل عليه ومن ذلك ما يأتي:
1 -احتلت على فلان.
2 -اتبعت بديني على فلان.
3 -سآخذ ديني من فلان.
4 -سأطلب ديني من فلان.
وجه صحة الحوالة بما يدل عليها من الإيجاب والقبول: أن الشرع لم يحدد لها ألفاظًا معينة فيرجع في ذلك إلى العرف فكل ما دل عليها عرفًا من الإيجاب والقبول صحت به، وانعقدت به.