فهرس الكتاب

الصفحة 1112 من 2662

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا تقدم الرهن على ثبوت الحق لم يصح.

الفرع الثاني: توجيه الحكم:

وجه عدم صحة الرهن قبل ثبوت الحق: أن الرهن وثيقة بالحق فلا يتقدم على ثبوته كالشهادة، وقد تقدم في الشرط الثامن: أنه يشترط لصحة الرهن أن يكون بحق ثابت.

وفيه مسألتان هما:

1 -صورته.

2 -حكمه.

المسألة الأول: صورة الرهن مع ثبوت الحق:

من صور ذلك ما يأتي:

1 -أن يقول الراهن: بعنى هذه السيارة وأرهنك بيتي. فيقول المرتهن: بعتها عليك ورهنت بيتك، ويكتب عقد البيع مشروطًا فيه الرهن.

2 -أن يقول المرتهن: اشتر هذا البيت وأرهني أرضك الواقعة في كذا، فيقبل الراهن، ويكتب عقد البيع وفيه الرهن.

المسألة الثانية: حكم الرهن

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: حكم الرهن المقارن لثبوت الحق:

إذا قارن الرهن ثبوت الحق كان صحيحًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت