وفيه ثلاثة (*) مطالب هي:
1 -ضابط ما تصح به.
2 -أمثلته.
3 -التوجيه.
4 -الإجارة بالعلف والطعام.
تصح الإجارة بكل مباح معلوم مملوك للمؤجر مقدور على تسليمه.
من أمثلة ما تصح الإجارة به ما يأتي:
1 -العين مثل جعل القلم أجرة لكتابة الرسالة.
2 -المنفعة مثل جعل الإركاب أجرة لخياطة الثوب.
3 -العمل مثل جعل بناء الدار أجرة لسكناها مدة معلومة.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، نص على 3 مطالب ثم سرد 4 ثم ناقش 2