فهرس الكتاب

الصفحة 763 من 2662

وفيه مطلبان هما:

1 -إذا كان العيب من جنس النقود.

2 -إذا كان العيب من غير جنس النقود.

وفيه مسألتان هما:

1 -صورة كون النقود معيبة من جنسها.

2 -بيان الحكم.

المسألة الأولى: صورة كون النقود معيبة من جنسها:

من صور ذلك ما يأتي:

1 -أن تكون النقود من الذهب الجيد وتخلط بذهب ردئ.

2 -أن تكون النقود من فضة جيدة وتخلط بفضة رديئة.

المسألة الثانية: بيان الحكم:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأولى: بيان الحكم:

إذا اتضح أن النقود التي من جنس واحد معيبة من جنسها فالحكم التخيير بين الإمساك من غير إرش أو الرد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت