وفيه مطلبان هما:
1 -إذا كان العيب من جنس النقود.
2 -إذا كان العيب من غير جنس النقود.
وفيه مسألتان هما:
1 -صورة كون النقود معيبة من جنسها.
2 -بيان الحكم.
المسألة الأولى: صورة كون النقود معيبة من جنسها:
من صور ذلك ما يأتي:
1 -أن تكون النقود من الذهب الجيد وتخلط بذهب ردئ.
2 -أن تكون النقود من فضة جيدة وتخلط بفضة رديئة.
المسألة الثانية: بيان الحكم:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأولى: بيان الحكم:
إذا اتضح أن النقود التي من جنس واحد معيبة من جنسها فالحكم التخيير بين الإمساك من غير إرش أو الرد.