وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 -قبل الوفاء.
2 -بعد الوفاء.
3 -الوفاء بأجود من القرض.
قال المؤلف - رحمه الله:"وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -التبرع بشيء لم تجر عادة المقترض به.
2 -التبرع بشيء جرت عادة المقترض به.
المسألة الأولى: استفادة المقرض من المقترض بشيء لم تجر عادة المقترض به:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -أمثلته.
2 -حكمه.
3 -دليله.
الفرع الأول: أمثلة استفادة المقترض بشيء لم تجر عادته به:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -الهدية.
2 -أن يرخص له في البيع.
3 -إعارته.
4 -عمل الوليمة له.