فهرس الكتاب

الصفحة 1048 من 2662

وفيه ثلاثة مطالب هي:

1 -قبل الوفاء.

2 -بعد الوفاء.

3 -الوفاء بأجود من القرض.

قال المؤلف - رحمه الله:"وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -التبرع بشيء لم تجر عادة المقترض به.

2 -التبرع بشيء جرت عادة المقترض به.

المسألة الأولى: استفادة المقرض من المقترض بشيء لم تجر عادة المقترض به:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -أمثلته.

2 -حكمه.

3 -دليله.

الفرع الأول: أمثلة استفادة المقترض بشيء لم تجر عادته به:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -الهدية.

2 -أن يرخص له في البيع.

3 -إعارته.

4 -عمل الوليمة له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت